قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم
(311)
لسنة 1377 و.ر. (2009 مسيحي)
بشأن تنظيم العمل الإضافي
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة
(1)
يجوز عند الاقتضاء، وبموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، إقرار العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية العامة بعد ساعات الدوام الرسمي للتعويض عن النقص النوعي في استكمال شغل وظائف الملاك الوظيفي بالوحدة الإدارية، أو لأداء اختصاصات مضافة أو لإنجاز أعمال تتسم بطابع الاستعجال والأهمية يتعذر إنجازها أثناء ساعات الدوام الرسمي.
وينطبق العمل الإضافي على جميع العاملين بالوحدة الإدارية دون النظر إلى درجاتهم الوظيفية.
مادة
(2)
يشترط لاستحقاق مقابل العمل الإضافي ما يلي:
أ – ألا تتجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل في الشهر الواحد (20٪) من عدد العاملين بالوحدة الإدارية.
ب – ألا تزيد ساعات العمل الإضافي للموظف على (3) ثلاث ساعات يومياً، وألا تجاوز مدة تكليفه بالعمل ثلاثة أشهر في السنة المالية الواحدة.
ج – ألا تكون ساعات العمل الإضافي متصلة بساعات العمل الرسمي بل تفصل بينهما فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة.
مادة
(3)
لا يجوز تكليف الموظفين بالوحدات الإدارية العامة بأداء ساعات عمل إضافية أثناء العطلة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
مادة
(4)
تحتفظ الوحدات الإدارية العامة بسجل خاص لإثبات وقت حضور وانصراف الموظفين المكلفين بأداء أعمال خارج ساعات الدوام الرسمي ويكون مدير الإدارة أو المكتب المختص مسئولا عن حصر ساعات العمل التي تؤدي خارج الدوام الرسمي لكل موظف مكلف بذلك وتقديمه صحبة المستندات الأخرى للجهة المسؤولة عن الصرف.
مادة
(5)
يستحق الموظف عن أدائه لساعة العمل الإضافي الواحدة ضعف قيمة ما يتقاضاه عن ساعة العمل أثناء الدوام الرسمي.
مادة
(6)
يتم لأغراض احتساب قيمة ساعة العمل الإضافي ما يلي:
أ – يعتبر الشهر ثلاثين يوما.
ب – يقسم المرتب الأساسي للموظف على (30) ثلاثين وحدة لتحديد راتب اليوم الواحد.
ج – يقسم راتب اليوم الواحد على (7) سبعة وهي عدد ساعات العمل الرسمية في اليوم لتحديد راتب الساعة الواحدة.
د – تضاعف قيمة راتب الساعة العادية لتحديد راتب ساعة العمل الإضافي الواحدة.
هـ – يصرف مجموع قيمة ساعات العمل الإضافي للموظف شهريا.
مادة
(7)
يقوم مدير المكتب أو الإدارة المختص بالوحدة الإدارية العامة باستيفاء نموذج طلب إقرار ساعات عمل إضافي المرفق بهذا القرار، وفي الأحوال التي يوافق فيها الرئيس المباشر أو من يقوم مقامه يعتمد مسئول الوحدة الإدارية العامة النموذج الذي يعتبر أساسا لصرف مقابل العمل على ألا يتم صرف مقابل العمل الإضافي إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص، أو من له صلاحياته على صرف العمل الإضافي بالوحدة الإدارية العامة المعنية.
مادة
(8)
يقدم مدير المكتب أو الإدارة المختص إلى رئيسه المباشر – عند الطلب – تقرير متابعة عن العمل الذي تمت تأديته خارج ساعات الدوام الرسمية بما في ذلك تكلفته المالية، وتحال نسخة من هذا التقرير إلى إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة لاستخلاص النتائج منه، وأخذه في الاعتبار عند دراسة تعديل الملاك الوظيفي للوحدة الإدارية، سواء بالإضافة أو التعديل حسب الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بوضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة موظفي الوحدة الإدارية.
مادة
(9)
يحدد قطاع التخطيط والمالية المخصصات المالية التقديرية اللازمة للعمل الإضافي وتدرج بميزانيات الوحدات الإدارية العامة بمراعاة ما يلي:
أ – احتساب (20٪) كحد أقصى من عدد الموظفين المسكنين بالملاك الوظيفي المعتمد للوحدة الإدارية كمرشحين لأداء العمل الإضافي.
ب – عدد الوظائف الشاغرة في الملاك الوظيفي المعتمد.
ج – الاختصاصات والأعمال المضافة للوحدات الإدارية العامة، والتي لا تقع ضمن الاختصاصات والأعمال العادية المكلفة بها.
مادة
(10)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01/01/1378 و.ر (2010 مسيحي) ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في:
07
/
رجب
الموافق: 29 / 06 / 1377 و.ر. (2009 مسيحي)
General People's Committee
Decree No. (311) of 1377 FDP (2009 AD)
on regulating overtime
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
When necessary and with the approval of the secretary of the general people's committee for the competent sector, additional work may be approved for workers in public administrative units after official working hours to compensate for incomplete staffing at the administrative units, to perform additional competencies, or to complete works of an urgent and important nature that cannot be completed during official working hours.
Overtime shall apply to all workers at the administrative unit irrespective of their job level.
Article (2)
In order to receive compensation for overtime, the following conditions must be met:
Article (3)
Employees at public administrative units may not be assigned to perform overtime on weekends or official holidays.
Article (4)
Public administrative units shall keep a special record to record the arrival and departure time of employees assigned to perform work outside official working hours. The competent department or office director shall be responsible for determining the hours of work performed outside official working hours for each employee assigned to such and submit it along with the other documentation to the body responsible for disbursal.
Article (5)
Employees shall be entitled to double the hourly wage they receive during official working hours for each hour of overtime they perform.
Article (6)
Additional work hours shall be calculated as follows:
Article (7)
The competent director of the office or department at the public administrative unit shall complete the request form attached to this Decree for approval of overtime hours. If approved by the direct supervisor or person acting in his place, the public administrative unit official shall use the form as a basis for disbursing work compensation, provided compensation for overtime is not disbursed until approved by the Secretary of the General People's Committee for the competent sector, or the person holding authority for overtime disbursement at the concerned public administrative unit.
Article (8)
The competent director of the office or department shall submit to their direct supervisor, when requested, a follow-up report on the work performed outside official working hours, including its financial cost. A copy of this report shall be forwarded to the Public Employment and Administrative Organisation Department at the General People's Committee to understand the outcomes and take such into consideration when studying modifications to the administrative unit's staffing, whether by adding or modifying as needed, as well as in relation to establishing training programs to improve the competence of the administrative unit's employees.
Article (9)
The Planning and Financial Sector shall determine the estimated financial allocations necessary for overtime and enter it into the budgets of the public administrative units, taking into consideration the following:
Article (10)
This Decree shall enter into force on 01/01/1378 FDP (2010 AD) and any provision that conflicts herewith shall be repealed. This Decree shall be implemented by the competent bodies.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 07 Rajab
Corresponding to: 29/06/1377 FDP (2009 AD)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.