احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (329) لسنة 1981 بشأن الإذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر (13) بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (329) لسنة 1981م بشأن الإذن اللجنة

الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة

كوندريلي السويدية على حفر (13) بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة

اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الحمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 ميلادي وعلى لائحة العقود الإداريه.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمذكراته المؤرخه قي 9 مارس 1981م أمين اللجنة الشعبية العامة في بلدية درنه.

قــــــــــررت

مادة (1)

يؤذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر (13) (ثلاثة عشر) بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره (417.161.100) (أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ومائة درهم).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 23 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول

الموافق 29 مارس 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:239
تاريخ النص:1981-03-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.