AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (329) لسنة 1981م بشأن الإذن اللجنة
الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة
كوندريلي السويدية على حفر (13) بئرا بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1981م باعتماد خطة التحول الحمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981- 1985 ميلادي وعلى لائحة العقود الإداريه.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمذكراته المؤرخه قي 9 مارس 1981م أمين اللجنة الشعبية العامة في بلدية درنه.
قــــــــــررت
مادة (1)
يؤذن للجنة الشعبية العامة في بلدية درنة في التعاقد مع شركة كوندريلي السويدية على حفر (13) (ثلاثة عشر) بئراً بمناطق الأبرق والقيقب وعين مارة, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره (417.161.100) (أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون ديناراً ليبياً ومائة درهم).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 23 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
الموافق 29 مارس 1981م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.