قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي
رقم ( 37 ) لسنة 2012 م.
بشأن إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
رئيس المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الاطلاع
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
مادة (2)
يضم إليها القنوات الآتية:-
– قناة الشبابية.
– قناة الرياضية.
– قناة الهداية.
– قناة ليبيا.
– قناة ليبيا الوطنية.
– المركز الإعلامي.
مادة (3)
تدار القنوات المذكورة بالمادة السابقة بلجان تسييرية على النحو الآتي:
الشبابية:-
– ابتسام عبد المولى.
– حسن العرفي.
– أمل الأربشي.
المركز الإعلامي:
– فتحي الشريف.
– حاتم العريبي.
– عادل الفرجاني.
ليبيا:
– عز الدين غيث.
– زياد الطيف.
– محمد شميلة.
ليبيا الوطنية:
– الهادي البكوش.
– حسن القلاي.
– أنور البلعزي.
– فرج بن غزى.
– أسامة السويسي.
الرياضية:
– عز الدين بلعيد.
– العماري محمد.
– رافع الحضيري.
إذاعة مصراته:
– رمضان امعيتيق.
– ويكلف الشيخ/ محمد الشيباني بإدارة قناة الهداية.
مادة (4)
تُحدد اختصاصات اللجان التسييرية بالقنوات وتخصصات ومهام القنوات بقرارات لاحقة من المجلس الوطني الانتقالي.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مصطفى محمد عبد الجليل
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس
بتاريخ / /2012م.
President of the National Transitional Council
Decree No. (37) of 2012
on the establishment of the Radio and Television Corporation
The President of the National Transitional Council
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A public institution called the Radio and Television Corporation shall be established.
Article (2)
The following channels shall be joined thereto:
- Al-Shababiyah
- Al-Riyadiya
- Al-Hidaya
- Libya's Channel
- Libya Al-Wataniya
- Media Centre
Article (3)
The channels mentioned in the previous article shall be administered by steering committees as follows:
Al-Shababiyah:
- Ibtisam Abdel Mawla
- Hassan al-Urfi
- Amal al-Arbeshi
Media Centre:
- Fathi al-Sherif
- Hatem al-Areibi
- Abdel al-Farjani
Libya's Channel:
- Ezzedine Ghaith
- Ziyad al-Taif
- Mohammed Shamila
Libya al-Wataniya:
- al-Badi al-Bakoush
- Hassan al-Glai
- Anwar al-Belazi
- Faraj bin Ghazzi
- Osama al-Sawisi
Al-Riyadiya:
- Ezzedine Beleid
- Yusuf Lamari Mohammed
- Rafi al-Hudairi
Radio Misratah:
- Ramadan Maiteeq
Sheikh Mohammed al-Shaybani is assigned to administer al-Hidaya.
Article (4)
The powers of the channel's steering committees and the specializations and duties of the channels shall be determined by subsequent decisions by the National Transitional Council.
Article (5)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and the relevant bodies shall implement it.
Mustafa Mohammed Abdul Jalil
President of the National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On 2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.