احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (371) لسنة 1993 بشأن إلغاء القرار الصادر بتحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (371) لسنة 1993 م

بإلغاء القرار الصادر بتحديد الأعمال

العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام

قانون الضمان الاجتماعي

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1988 م بتحديد الأعمال

العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

 

قررت

 

مادة (1)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1988م بتحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 29 / ذي الحجة / 1402 و.ر

الموافق: 19 / 6 / 1993 م

صنف النص:قرار
عدد النص:371
تاريخ النص:1993-06-19
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.