● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى لائحة اجراءات اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (899) لسنة 1989 م بشأن إعادة تشكيل
اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (66) لسنة 1990 م بتشكيل لجنة مركزية
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (91) لسنة 1990 م بشأن إعادة تشكيل
لجنة دراسة نشر استعمالات الميكنة الإدارية.
تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 899 لسنة 89 م و66 لسنة 1990 م و91 لسنة 1990 م المشار إليها بشأن تشكيل اللجان الآتية: –
1- اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
2- اللجنة المركزية لتبسيط الإجراءات.
3- لجنة دراسة ونشر استعمالات الميكنة الإدارية.
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة جرد موجودات اللجان المشار إليها، وإعداد محاضر بالتسليم والاستلام لما في عهدة اللجان المذكورة من وثائق ووسائل نقل وعدد وآليات وغيرها، على أن يقوم رؤساء اللجان المذكورة بتسوية ما قد يكون بعهدتهم من مبالغ مالية في شكل عهد من أمانة الخزانة وذلك بالأساليب القانونية المقررة.
تتولى الإدارة العامة للقوى العاملة والتنظيم الإداري بأمانة اللجنة الشعبية العامة حصر وتجميع نتائج أعمال اللجان المشار إليها وذلك بالتعاون والتنسيق مع رؤساء تلك اللجان، واقتراح كيفية الاستفادة منها تحقيقا للأغراض التي أنشأت اللجان المذكورة من أجلها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.