احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (39) لسنة 2014 م. بشأن تحديد مواعيد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (39) لسنة 2014م.

بشأن تحديد موعد انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

· الاعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.

· النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

· القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

· القانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.

وعلى ما خلص اليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/مايو/2014 ميلادية.

أصدر القرار الآتي:

المادة الأولى

يحدد يوم 25/06/2014م موعدا لانتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل من يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 27/رجب/1435 هجرية

يوافق:26/مايو/2014 ميلادية

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:39
تاريخ النص:2014-05-26
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.