قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1425 ميلادية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،
بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1425
ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس التمريري
الثالث لسنة 1425 ميلادية المنعقدة بتاريخ 4 / 5 / 1425 ميلادية.
تعدل المواد (1- 2- 3- 8- 9) من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –
تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي تكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار ويكون مقرها مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت واجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسبما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار ويكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت واجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.
وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاضي واحد.
تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية والمنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئية يكون مقرها في مدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية أو غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 25 المشار إليه أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار.
تنشأ نيابة كلية تخصصية في دائرة المحكمة الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة سرت، وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تختص بالفصل فيها المحاكم التخصصية المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه والتي تحال عليها من النائب العام، وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية، وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة.
يجوز لمحكمتي جنايات سرت واجدابيا والمحكمتين الابتدائيتين والمحاكم الجزئية التابعة لها أن تحيل إلى المحاكم التخصصية بناء على طلب النائب العام ما يراه من القضايا المتداولة أمامها والتي يكون موضوعها الجرائم المحددة وفقا لأحكام المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.