قرار مجلس الوزراء
رقم (4) لسنة 2011 ميلادي
بتسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
يتكون مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى من رئيس وأربعة أعضاء ويسمى على النحو التالي:
1- أ. أشرف عمر بن إسماعيل رئيسا.
2- د. علي عمران أبو الشواش عضوا.
3- عمر خالد السعيطي عضوا.
4- م. عثمان محمد الريشي عضوا.
5- م. عبد السلام علي فكرون عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 16 محرم 1433هـ
الموافق 11/12/2011 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.