احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 2011 بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

قرار مجلس الوزراء

رقم (4) لسنة 2011 ميلادي

بتسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (182) لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2011 ميلادي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

يتكون مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى من رئيس وأربعة أعضاء ويسمى على النحو التالي:

1- أ. أشرف عمر بن إسماعيل رئيسا.

2- د. علي عمران أبو الشواش عضوا.

3- عمر خالد السعيطي عضوا.

4- م. عثمان محمد الريشي عضوا.

5- م. عبد السلام علي فكرون عضوا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 16 محرم 1433هـ

الموافق 11/12/2011 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2011-12-12
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.