احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 2012 بشأن اعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (4) لسنة 2012م

بشأن اعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م بشأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012م.

قـــــــــرر

مادة (1)

تعتمد انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام بانتخاب السيد/ عمر محمد حميدان ناطقا رسميا للمؤتمر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 29/8/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2012-08-29
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:04 - 05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.