قرار
المؤتمر الوطني العام
رقم (4) لسنة 2012م
بشأن اعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
قـــــــــرر
مادة (1)
تعتمد انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام بانتخاب السيد/ عمر محمد حميدان ناطقا رسميا للمؤتمر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 29/8/2012م
General National Congress
Resolution No. (4) of 2012 AD
on approving the results of the election of the Congress's official spokesman
The General National Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The General National Congress official spokesman elections which took place in the fourth meeting of the General National Congress held on 25/08/2012 AD selecting Mr. Omar Mohammed Humaidan as official spokesman for the Congress shall be approved.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue. The concerned bodies shall implement this Resolution and it shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 29/08/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.