احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (42) لسنة 2012 م. بشأن تعیین رئیس و أعضاء المفوضیة العلیا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام

قرار المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

رقم (42) لسنة 2012م.

بشأن تعيين رئيس و أعضاء المفوضية الوطنية

العليا لإنتخابات المؤتمر الوطني العام

المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.

وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.

وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.

وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديله.

وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.

وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م. بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (44) لسنة 2012م. بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2012م.

بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.

وعلى القرار رقم 13 لسنة 2012م. بشأن تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس المفوضية المؤرخ في 15/ 5/ 2012م. بشأن قبول استقالة السيد النائب الأول للمفوضية الصغير مصباح الماجري.

وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يوم الأربعاء بتاريخ 16 – 5 – 2012م.

قرر

المادة (1)

يعاد تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك على النحو الآتي: –

1

السيد نوري خليفة العبار رئيسا للمفوضية.

رئيسا للمفوضية

2

السيد الدكتور عماد الشاذلي السائح نائبا للرئيس.

نائبا للرئيس

3

السيد المستشار نجيب عبد السلام الرابطي عضوا.

عضوا

4

السيد المستشار الطاهر عبد الله قراف عضوا.

عضوا

5

السيد المستشار علي محمد عبد القادر عضوا.

عضوا

6

السيد خالد علي الساحلي عضوا.

عضوا

7

السيد عيسى محمد الطاهر عضوا.

عضوا

8

السيد محمد الصادق هلال بوهدمة عضوا.

عضوا

9

السيد مسعود عمر النامي عضوا.

عضوا

10

السيدة إكرام عبد السلام باش إمام عضوا.

عضوا

11

السيد وسام سليمان أحمد الصغير عضوا.

عضوا

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت -ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ:16/5/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:42
تاريخ النص:2012-05-16
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:681 - 682

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.