احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (446) لسنة 1967 بشأن اللائحة الداخلية للجنة الإدارة المحلية

قرار رقم (446 / 67)

باللائحة الداخلية للجنة الادارة المحلية

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادة (17) من المرسوم الملكي

بقانون في شأن الإدارة المحلية الصادر في 1

سبتمبر 1967،

قرر

مادة (1)

تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها العادي مرة في الشهر على الأقل في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة, على أنه يجوز لرئيس اللجنة تأجيل موعد الاجتماع العادي إذا لم تكن هناك مسائل معدة للبحث أو إذا اقتضت الضرورة التأجيل.

ويجوز للجنة عقد اجتماعات غير عادية وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة.

مادة (2)

يجوز لرئيس اللجنة في حالة الاستعجال وإذا لم يكن من المتيسر عقد اجتماع غير عادي للجنة أن يعرض المسائل المستعجلة على أعضاء اللجنة بطريق التمرير، ولا يعتبر القرار الصادر بطريق التمرير صحيحا ما لم يقترن بموافقة رئيس اللجنة وجميع أعضائها.

مادة (3)

إذا لم تتمكن اللجنة من الانتهاء من المسائل المدرجة في جدول أعمالها جاز لها أن تستأنف اجتماعها في أي من الأيام التالية والسابقة لموعد اجتماعها العادي اللاحق.

مادة (4)

لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو فيها حضور أية جلسة إذا كانت له بإحدى المسائل المعروضة مصلحة تتعلق به شخصيا أو بمن تربطه به صلة القرابة أو النسب لغاية الدرجة الرابعة على أنه إذا ترتب على عدم حضوره زوال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة أرجئ النظر أو البت في الموضوع لحين توافر ذلك النصاب.

مادة (5)

يكون النصاب القانوني لانعقاد اللجنة بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز لأي عضو أن يحتفظ برأيه أو يمتنع عن التصويت فإذا امتنع اعتبر مؤيدا للقرار.

مادة (6)

تدرج المسائل في جدول الأعمال حسب الترتيب التالي:

1- ملاحظات وزير الداخلية على توصيات اللجنة وفقا للمادة 17 من قانون الإدارة المحلية.

2- التصديق على محاضر الجلسات السابقة.

3- المسائل المهمة والمستعجلة المقدمة من رئيس اللجنة.

4- المسائل المؤجلة من الجلسات السابقة.

5- المسائل الأخرى.

مادة (7)

يقوم مدير شؤون الموظفين أو من يقوم مقامه بالوزارة بعد التشاور مع رئيس اللجنة بتحضير مواد جدول الأعمال.

مادة (8)

تعد إدارة شؤون الموظفين بالوزارة البيانات الخاصة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال لعرضها على اللجنة.

مادة (9)

على سكرتير اللجنة أن يقوم بما يلي:

1- إعداد جدول الأعمال وفقا للمادتين 7 و 8 من هذه اللائحة، وبالتشاور مع رئيس اللجنة.

2- توزيع جدول الأعمال على الأعضاء وإشعارهم بمكان وزمان الاجتماع وذلك قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

3- كتابة محاضر جلسات اللجنة بحيث تحوي ملخصا لما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات، وعليه تدوين نص أقوال العضو إذا طلب ذلك، كما عليه تدوين نتيجة التصويت على أية مسألة يكون القرار فيها بأغلبية الأصوات.

4- الاحتفاظ لديه بملف لجداول الأعمال وآخر لمحاضر الجلسات.

5- الاحتفاظ بسجل يتضمن توصيات اللجنة والإجراءات التي تتخذ بشأنها.

6- ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من أعمال.

مادة (10)

يكون سكرتير اللجنة مسؤولا أمام رئيسها عن تنظيم وضبط السجلات والمحاضر والقرارات، وكافة الأوراق المتعلقة بأعمالها، وعليه أن يقوم بواجباته وفق التعليمات التي يصدرها له رئيس اللجنة.

مادة (11)

تبقى سرية جميع مناقشات اللجنة ولا يجوز للأعضاء أو السكرتير أو الموظفين إعلانها أو إفشاؤها بأي حال من الأحوال وتبقى سرية جميع توصيات اللجنة وقراراتها ولا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذها بالطرق القانونية.

مادة (12)

يناط برئيس اللجنة ضبط الجلسة وإدارة المناقشات فيها بما يحقق حسن أدائها لعملها.

مادة (13)

لا يجوز لغير أعضاء اللجنة وسكرتيرها حضور جلساتها على أنه يجوز للرئيس عند الضرورة استدعاء موظف أو أي شخص آخر من غير أعضاء اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (14)

توقع محاضر الجلسات من رئيس اللجنة والسكرتير، وتراعى سريتها وعدم جواز إعطاء صور منها إلا للجهات المختصة بحكم القانون على أن تكون هذه المحاضر معدة في كل وقت لاطلاع أعضاء اللجنة عليها.

مادة (15)

على رئيس اللجنة أن يرفع إلى وزير الداخلية القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدورها، ليقرر ما يراه بشأنها وفقا لحكم المادة 17 من قانون الإدارة المحلية.

مادة (16)

تتولى إدارة شؤون الموظفين بالوزارة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وزير الداخلية التي تصدر بناء على اقتراح لجنة الإدارة المحلية.

مادة (17)

تتولى إدارة شؤون الموظفين بالوزارة الاتصال نيابة عن اللجنة بالمحافظات والمصالح والإدارات، وتتلقى ما يرد إلى اللجنة من مراسلات وعرضها على رئيس اللجنة وتحفظ بإدارة شؤون الموظفين بالوزارة كافة أوراق اللجنة ووثائقها.

مادة (18)

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها.

صدر في 23 أكتوبر 1967.

محمد سالم المنصوري

وزير الداخلية بالنيابة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.