باللائحة الداخلية للجنة الادارة المحلية
● بعد الاطلاع على المادة (17) من المرسوم الملكي
بقانون في شأن الإدارة المحلية الصادر في 1
تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها العادي مرة في الشهر على الأقل في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة, على أنه يجوز لرئيس اللجنة تأجيل موعد الاجتماع العادي إذا لم تكن هناك مسائل معدة للبحث أو إذا اقتضت الضرورة التأجيل.
ويجوز للجنة عقد اجتماعات غير عادية وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة.
يجوز لرئيس اللجنة في حالة الاستعجال وإذا لم يكن من المتيسر عقد اجتماع غير عادي للجنة أن يعرض المسائل المستعجلة على أعضاء اللجنة بطريق التمرير، ولا يعتبر القرار الصادر بطريق التمرير صحيحا ما لم يقترن بموافقة رئيس اللجنة وجميع أعضائها.
إذا لم تتمكن اللجنة من الانتهاء من المسائل المدرجة في جدول أعمالها جاز لها أن تستأنف اجتماعها في أي من الأيام التالية والسابقة لموعد اجتماعها العادي اللاحق.
لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو فيها حضور أية جلسة إذا كانت له بإحدى المسائل المعروضة مصلحة تتعلق به شخصيا أو بمن تربطه به صلة القرابة أو النسب لغاية الدرجة الرابعة على أنه إذا ترتب على عدم حضوره زوال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة أرجئ النظر أو البت في الموضوع لحين توافر ذلك النصاب.
يكون النصاب القانوني لانعقاد اللجنة بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز لأي عضو أن يحتفظ برأيه أو يمتنع عن التصويت فإذا امتنع اعتبر مؤيدا للقرار.
تدرج المسائل في جدول الأعمال حسب الترتيب التالي:
1- ملاحظات وزير الداخلية على توصيات اللجنة وفقا للمادة 17 من قانون الإدارة المحلية.
2- التصديق على محاضر الجلسات السابقة.
3- المسائل المهمة والمستعجلة المقدمة من رئيس اللجنة.
4- المسائل المؤجلة من الجلسات السابقة.
يقوم مدير شؤون الموظفين أو من يقوم مقامه بالوزارة بعد التشاور مع رئيس اللجنة بتحضير مواد جدول الأعمال.
تعد إدارة شؤون الموظفين بالوزارة البيانات الخاصة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال لعرضها على اللجنة.
على سكرتير اللجنة أن يقوم بما يلي:
1- إعداد جدول الأعمال وفقا للمادتين 7 و 8 من هذه اللائحة، وبالتشاور مع رئيس اللجنة.
2- توزيع جدول الأعمال على الأعضاء وإشعارهم بمكان وزمان الاجتماع وذلك قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
3- كتابة محاضر جلسات اللجنة بحيث تحوي ملخصا لما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات، وعليه تدوين نص أقوال العضو إذا طلب ذلك، كما عليه تدوين نتيجة التصويت على أية مسألة يكون القرار فيها بأغلبية الأصوات.
4- الاحتفاظ لديه بملف لجداول الأعمال وآخر لمحاضر الجلسات.
5- الاحتفاظ بسجل يتضمن توصيات اللجنة والإجراءات التي تتخذ بشأنها.
6- ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من أعمال.
يكون سكرتير اللجنة مسؤولا أمام رئيسها عن تنظيم وضبط السجلات والمحاضر والقرارات، وكافة الأوراق المتعلقة بأعمالها، وعليه أن يقوم بواجباته وفق التعليمات التي يصدرها له رئيس اللجنة.
تبقى سرية جميع مناقشات اللجنة ولا يجوز للأعضاء أو السكرتير أو الموظفين إعلانها أو إفشاؤها بأي حال من الأحوال وتبقى سرية جميع توصيات اللجنة وقراراتها ولا يجوز إعلانها إلا عند تنفيذها بالطرق القانونية.
يناط برئيس اللجنة ضبط الجلسة وإدارة المناقشات فيها بما يحقق حسن أدائها لعملها.
لا يجوز لغير أعضاء اللجنة وسكرتيرها حضور جلساتها على أنه يجوز للرئيس عند الضرورة استدعاء موظف أو أي شخص آخر من غير أعضاء اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
توقع محاضر الجلسات من رئيس اللجنة والسكرتير، وتراعى سريتها وعدم جواز إعطاء صور منها إلا للجهات المختصة بحكم القانون على أن تكون هذه المحاضر معدة في كل وقت لاطلاع أعضاء اللجنة عليها.
على رئيس اللجنة أن يرفع إلى وزير الداخلية القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدورها، ليقرر ما يراه بشأنها وفقا لحكم المادة 17 من قانون الإدارة المحلية.
تتولى إدارة شؤون الموظفين بالوزارة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وزير الداخلية التي تصدر بناء على اقتراح لجنة الإدارة المحلية.
تتولى إدارة شؤون الموظفين بالوزارة الاتصال نيابة عن اللجنة بالمحافظات والمصالح والإدارات، وتتلقى ما يرد إلى اللجنة من مراسلات وعرضها على رئيس اللجنة وتحفظ بإدارة شؤون الموظفين بالوزارة كافة أوراق اللجنة ووثائقها.
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ صدورها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.