احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (46) لسنة 2000 بشأن تعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح

قرار

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (46) لسنة 1430م

بتعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع: –

بعد الاطلاع على القوانين: –

● (40) لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته.

● (35) لسنة 1977 افرنجي.

● (5) لسنة 1978 افرنجي المعدل.

● (1) لسنة 1439 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب

المسلح.

● وعلى قرار القائد الأعلى رقم (59) لسنة 1989م افرنجي بإنشاء اللجنة العامة

المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.

● وعلى قرار القائد الأعلى رقم (16) لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة

العامة للقضاء بالشعب المسلح.

● وعلى قرارنا رقم (15) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في

الشعب المسلح.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن ندب

الأستاذ محمد بشير الخضار للعمل بالشعب المسلح.

قرر

مادة (1)

يعين الأستاذ محمد بشير الخضار مدعيا عاما لنيابة الشعب المسلح.

مادة (2)

يعين عقيد ركن المبروك المهدي سويسي نائبا للمدعي العام لنيابة الشعب المسلح.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام.

اللواء:

ابو بكر يونس جابر

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

صدر في: 8 / 11 / 1409 و.ر

الموافق: 13 / 2 / 1430 م

صنف النص:قرار
عدد النص:46
تاريخ النص:2000-04-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.