احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (464) لسنة 2000 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (464) لسنة 1430 ميلادية

بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971 افرنجي، في شأن الدفاع المدني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (333) لسنة 1991 افرنجي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي رقم (3812) المؤرخ في 18 / الصيف / 1430 ميلادية.
  • وعلى كتاب الكاتب العام للجنة العامة المؤقته للدفاع رقم (4304) المؤرخ 20 / 8 / 1430 في ميلادية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (1879) المؤرخ في 18 / هانيبال / 1430 ميلادية.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:

1- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. رئيسا

2- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.

3- الإخوة / أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات. أعضاء

4- الأخ /أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.

5- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.

6- الأخ /أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. أعضاء

7- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.

8- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.

9- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.

10- الأخ / الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

11- الأخ / الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

12- الأخ / أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي. أعضاء

13- الأخ / مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا

ومقررا

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 8 /
رجب

الموافق: 7 / التمور / 1430 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:464
تاريخ النص:2000-12-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.