قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (464) لسنة 1430 ميلادية
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:
1- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. رئيسا
2- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.
3- الإخوة / أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات. أعضاء
4- الأخ /أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.
5- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
6- الأخ /أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. أعضاء
7- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
8- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.
9- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.
10- الأخ / الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
11- الأخ / الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
12- الأخ / أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي. أعضاء
13- الأخ / مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا
ومقررا
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 8 /
رجب
الموافق: 7 / التمور / 1430 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.