AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (464) لسنة 1430 ميلادية
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:
1- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. رئيسا
2- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.
3- الإخوة / أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات. أعضاء
4- الأخ /أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.
5- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
6- الأخ /أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية. أعضاء
7- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
8- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.
9- الأخ / أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.
10- الأخ / الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
11- الأخ / الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
12- الأخ / أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي. أعضاء
13- الأخ / مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا
ومقررا
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 8 / رجب
الموافق: 7 / التمور / 1430 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.