احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (47) لسنة 1994 بشأن إلغاء نيابات نائية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (47) لسنة 1994 م

بإلغاء نيابات نائية

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 م.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 93 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة

الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (603) لسنة 92 م بإنشاء محكمة ابتدائية

ونيابة كلية.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام رقم (49) لسنة 93 م

بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (9) لسنة 94 م

بشأن إلغاء محاكم نائية.

● وبعد التشاور مع رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

 

قرر

 

مادة (1)

تلغى النيابات النائية التالية: –

1- نيابة زلة النائية

2- نيابة بن جواد النائية.

3- نيابة الرجبان النائية.

 

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

محمد محمود حجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر بتاريخ: 21 / رمضان / 1403 و.ر

الموافق: 3 / 3 / 1994 م

 

صنف النص:قرار
عدد النص:47
تاريخ النص:1994-03-03
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص