احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (55) لسنة 2010 بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (55) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (08) لسنة 1425 ميلادية الصادر بتاريخ 06/08/1425 ميلادية، بإنشاء محكمتين ابتدائيتين.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السابع لسنة 1378 و.ر المؤرخ 16/08/2010 مسيحي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يحدد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات الكائن بشارع السيدي بطرابلس.

مادة (2)

يعمل به من تاريخ 01/10/2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في : 17 هانيبال 1378 و.ر

الموافق: 17/08/2010 مسيحي.

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:55
تاريخ النص:2010-08-17
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.