قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (55) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بشأن تحديد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قـــــــــــرر
مادة (1)
يحدد مقر محكمة ونيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم والنيابات الكائن بشارع السيدي بطرابلس.
مادة (2)
يعمل به من تاريخ 01/10/2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في : 17 هانيبال 1378 و.ر
الموافق: 17/08/2010 مسيحي.
Supreme Council of Judicial Bodies
Decree No. (55) of 1378 FDP (2010 AD)
on determining the location of the North Tripoli First Instance Court and Prosecution
The Supreme Council of Judicial Bodies,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The location of the North Tripoli First Instance Court and Prosecution shall be at the Courts and Prosecutions Complex located on Al-Sidi Street in Tripoli.
Article (2)
This Decree shall enter into force on 01/10/2020 AD and shall be published in the Procedures Register.
Supreme Council of Judicial Bodies - Libya
Issued on: 17 August 1378 FDP
Corresponding to: 17/08/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.