قرار رقم (6) لسنة 2006
بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
قرر:
مادة (1)
يعاد تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بحيث تتولى ما يأتي:
1- الرقابة الإدارية.
2- الرقابة المالية.
3- الرقابة الفنية.
4- الرقابة على الأغذية والأدوية.
5- التفتيش العام.
6- التحقيق.
مادة (
2
)
تؤول الاختصاصات المسندة بموجب التشريعات النافذة، والمتعلقة بالمهام والجهات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
وينقل العاملون بالإدارات المختصة بالرقابة الفنية والتحقيق، والموضوعات والقضايا المتعلقة بهذين الاختصاصين والتي لا زالت قيد النظر من جهاز الرقابة المالية والفنية الملغى إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
مادة (
3
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 6 صفر
الموافق: 5 الربيع 1374و.ر.
Resolution No. (6) of 2006 AD
on reorganising the General People's Committee for the People's Oversight and Inspection
The General People's Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The General People's Committee for the People's Oversight and Inspection shall be reorganised to assume the following:
Article (2)
The competencies assigned under the legislation in force related to the duties and bodies mentioned in Article (1) of this Decree shall be transferred to the General People's Committee for the People's Oversight and Inspection.
The workers at the competent technical oversight and investigation departments and matters and cases related to such competencies that are still under review by the abolished Financial and Technical Oversight Authority shall be transferred to the General People's Committee for the People's Oversight and Inspection.
Article (3)
This Decree shall come into force on the date of its issue and shall be published in the Legal Register.
General People's Congress - Libya
Issued in: Sirte
On: 6 Safar
Corresponding to: 5 March 1374 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.