قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
رقم (63) لسنة 2012م
بشأن تشكيل لجنة
بعد الإطلاع:
قـــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من:-
1. عبد القادر عبد السلام المنساز رئيسا.
2. مندوبين عن رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني أعضاء.
3. مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.
4. مدير إدارة الشؤون البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.
5. مدير إدارة المشروعات بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.
6. مدير عام ميناء الخمس عضوا.
مادة (2)
تقوم اللجنة بإعادة ترتيب الأرصفة بالحوض الغربي والأراضي المجاورة له بين ميناء الخمس التجاري والقاعدة البحرية بالخمس بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
مادة (3)
للجنة إجراء المسوحات اللازمة لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه لازما لتنفيذ أعمالها مع مراعاة التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الدفاع ومصلحتها في تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل القومي.
مادة (4)
على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم نتيجة أعمالها للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في غضون أسبوع من صدور هذا القرار.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 11/07/2012م
Interim National Transitional Council
Resolution No. (63) of 2012 AD
on forming a committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A committee shall be formed of:
Article (2)
The committee shall reorganise the wharfs in the western basin and the surrounding territory between Al-Khums Commercial Port and the Maritime Base in Al-Khums, to serve the country's public interest.
Article (3)
The committee may conduct the necessary surveys to carry out its duties and may seek the assistance of anyone it deems necessary to carry out its activities, balancing the State's defence interests with its interest in developing public utilities and sources of national income.
Article (4)
The committee shall complete its work and submit the results thereof to the Interim National Transitional Council within a week from the issuance of this Resolution.
Article (5)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
The Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
11/07/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.