احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (63) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة

قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

رقم (63) لسنة 2012م

بشأن تشكيل لجنة

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون البحري للدولة الليبية.
  • وعلى اللائحة التنفيذية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وبناء على توصيات اللجنة الفنية لميناء الخمس البحري واللجنة الفنية لرئاسة الأركان العامة للجيش الوطني.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من:-

1. عبد القادر عبد السلام المنساز رئيسا.

2. مندوبين عن رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني أعضاء.

3. مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.

4. مدير إدارة الشؤون البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.

5. مدير إدارة المشروعات بمصلحة الموانئ والنقل البحري عضوا.

6. مدير عام ميناء الخمس عضوا.

مادة (2)

تقوم اللجنة بإعادة ترتيب الأرصفة بالحوض الغربي والأراضي المجاورة له بين ميناء الخمس التجاري والقاعدة البحرية بالخمس بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

مادة (3)

للجنة إجراء المسوحات اللازمة لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه لازما لتنفيذ أعمالها مع مراعاة التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الدفاع ومصلحتها في تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل القومي.

مادة (4)

على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم نتيجة أعمالها للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في غضون أسبوع من صدور هذا القرار.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 11/07/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:63
تاريخ النص:2012-07-11
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.