احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (69) لسنة 2013 في شأن تعديل القرار رقم (16) لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (69) لسنة 2013م

في شأن تعديل القرار رقم (16) لسنة 2012م

بإعلان مناطق عسكرية مغلقة وتقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م الصادر بتقرير بعض الأحكام في شان تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى القرار رقم (16) لسنة 2012م بإعلان مناطق عسكرية مغلفة وتقرير بعض الأحكام في شأن الحدود.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 30/يوليو/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يعدل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم (16) لسنة 2012م، المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

يقسم الجنوب الليبي إلى ثلاث مناطق عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص على التفصيل التالي:

1- منطقة سبها العسكرية وتشمل القطاعات الآتية:

– قطاع سبها.

– قطاع مرزق.

– قطاع أوباري.

– قطاع غات.

– قطاع الشاطئ.

2- منطقة الكفرة العسكرية.

3- منطقة غدماس العسكري.

ويصدر بيبيان الحدود الإدارية العسكرية لهذه المناطق والقطاعات قرار من وزير الدفاع بناء على عرض من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

مادة (2)

تضاف إلى القرار رقم (16) لسنة 2012م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة (1) مكررا يكون نصها على النحو الآتي:

مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والجهات المدنية في الدولة تسند للمناطق و القطاعات العسكرية المشار إليها المهام التالية:

أولا: مهام المناطق العسكرية.

– تأمين وحماية المنطقة من أية اعتداءات داخلية أو خارجية.

– السيطرة على كافة الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.

– حماية الأهداف والمرافق الحيوية داخل حدود المنطقة.

– تقسيم المنطقة العسكرية إلى قطاعات حدودية حسب المساحة والرقعة الجغرافية.

– تنسيق التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى الواقعة في حدود المنطقة.

– المتابعة والإشراف على تدريب الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.

– وضع الخطط المستعجلة للمواقف الطارئة والتهديدات الخارجية.

– تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى.

– التنسيق مع قطاعات الأسلحة المختلفة ( الجوية – البحرية – الدفاع الجوي- حرس الحدود) فيما يخص تأمين وحماية المنطقة.

ثانيا: مهام القطاعات العسكرية

– تأمين وحماية حدود القطاعات من أية اعتداءات.

– الإشراف عىل سير التدريب للوحدات التابعة له.

– حماية الأهداف والمؤسسات الحيوية الواقعة في حدود القطاع.

– تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة له من آمر المنطقة.

– التنسيق مع الأسلحة الاخرى فيما يخص تأمين القطاع الحدودي.

مادة (3)

يكلف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة، ويمنح كافة الصلاحيات والاختصاصات الضبطية المخولة للسلطة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود الى أوطانهم، وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.

مادة (4)

يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم (16) لسنة 2012م المشار إليه سلفا.

مادة (5)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/رمضان/1434هـ

الموافق :1/أغسطس/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:69
تاريخ النص:2013-08-01
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.