قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (69) لسنة 2013م
في شأن تعديل القرار رقم (16) لسنة 2012م
بإعلان مناطق عسكرية مغلقة وتقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يعدل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم (16) لسنة 2012م، المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
يقسم الجنوب الليبي إلى ثلاث مناطق عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص على التفصيل التالي:
1- منطقة سبها العسكرية وتشمل القطاعات الآتية:
– قطاع سبها.
– قطاع مرزق.
– قطاع أوباري.
– قطاع غات.
– قطاع الشاطئ.
2- منطقة الكفرة العسكرية.
3- منطقة غدماس العسكري.
ويصدر بيبيان الحدود الإدارية العسكرية لهذه المناطق والقطاعات قرار من وزير الدفاع بناء على عرض من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
مادة (2)
تضاف إلى القرار رقم (16) لسنة 2012م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة (1) مكررا يكون نصها على النحو الآتي:
مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والجهات المدنية في الدولة تسند للمناطق و القطاعات العسكرية المشار إليها المهام التالية:
أولا: مهام المناطق العسكرية.
– تأمين وحماية المنطقة من أية اعتداءات داخلية أو خارجية.
– السيطرة على كافة الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.
– حماية الأهداف والمرافق الحيوية داخل حدود المنطقة.
– تقسيم المنطقة العسكرية إلى قطاعات حدودية حسب المساحة والرقعة الجغرافية.
– تنسيق التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى الواقعة في حدود المنطقة.
– المتابعة والإشراف على تدريب الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.
– وضع الخطط المستعجلة للمواقف الطارئة والتهديدات الخارجية.
– تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى.
– التنسيق مع قطاعات الأسلحة المختلفة ( الجوية – البحرية – الدفاع الجوي- حرس الحدود) فيما يخص تأمين وحماية المنطقة.
ثانيا: مهام القطاعات العسكرية
– تأمين وحماية حدود القطاعات من أية اعتداءات.
– الإشراف عىل سير التدريب للوحدات التابعة له.
– حماية الأهداف والمؤسسات الحيوية الواقعة في حدود القطاع.
– تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة له من آمر المنطقة.
– التنسيق مع الأسلحة الاخرى فيما يخص تأمين القطاع الحدودي.
مادة (3)
يكلف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة، ويمنح كافة الصلاحيات والاختصاصات الضبطية المخولة للسلطة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود الى أوطانهم، وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.
مادة (4)
يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم (16) لسنة 2012م المشار إليه سلفا.
مادة (5)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/رمضان/1434هـ
الموافق :1/أغسطس/2013م
General National Congress
Resolution No. (69) of 2013
amending Resolution No. (16) of 2012
on declaring closed military zones and adopting some provisions on borders
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
Article (1) of the aforementioned General National Congress Resolution No. (16) of 2012 shall be amended as follows:
Southern Libya shall be divided into three closed military zones governed by all relevant extraordinary legislation as detailed below:
- Sebha.
- Murzuk.
- Ubari.
- Ghat.
- Al-Shati'.
The administrative military borders of such zones and districts shall be determined by a decision issued by the Minister of Defence based on the proposal of the Chief of Staff of the Libyan Army.
Article (2)
A new article shall be added to the aforementioned Resolution No. (16) of 2012 under Article (1) bis. The text thereof shall be as follows:
Subject to the competences of civil institutions and entities in the State, the aforementioned military zones and districts shall be entrusted with the following duties.
- Secure and protect the zone against any internal or external attacks.
- Control all military units within the zone.
- Protect vital targets and facilities located inside the zone.
- Divide the military zone into border districts based on area and geography.
- Coordinate the cooperation between other security services inside the zone.
- Follow up on and oversee the training of military units inside the zone.
- Set up emergency plans for emergencies and external threats.
- Execute all orders and instructions issued by higher levels.
- Coordinate with various armed forces (air force- naval forces- air defence - border guard) regarding the security and protection of the zone.
- Secure and protect the district borders against any attack.
- Oversee the training of their affiliated units.
- Protect vital targets and institutions located inside the district.
- Execute all instructions and orders issued by the zone commander.
- Coordinate with other forces regarding the security of the border district.
Article (3)
The Chief of the General Staff shall appoint a military commander for each zone. The military commander shall be granted all the law enforcement powers and competences vested in the executive authorities, specifically the powers to arrest all wanted persons in these zones and to deport persons who have infiltrated the borders to their countries of origin. In this regard, the military commander may seek the assistance of any person as he deems necessary.
Article (4)
Article (4) of the aforementioned Resolution No. (16) of 2012 shall be repealed.
Article (5)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance. This resolution shall be implemented by all entities, each within their mandate, and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 23 Ramadan 1434 AH
Corresponding to 1 August 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.