قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
رقم (70) لسنة 1986م
بشأن تنظيم الإذن بطبع المطبوعات
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،،
قــــررت
مادة (1)
يحظر على قطاع الورق والطباعة وأية مطابع أخرى داخل ليبيا القيام بطبع أية مطبوعة صحفية إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
مادة (2)
يستمر صدور الصحف والمجلات المحلية الصادرة وقت صدور هذا القرار بنفس القواعد المعتادة.
مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد على شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
صدر في : 1 جمادى الثاني 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 12 فبراير 1986م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.