احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (70) لسنة 1986 بشأن تنظيم الإذن بطبع المطبوعات الصحفية

قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

رقم (70) لسنة 1986م

بشأن تنظيم الإذن بطبع المطبوعات

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،،

  • بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1985م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق : 16 ابريل 1980م
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قــــررت

مادة (1)

يحظر على قطاع الورق والطباعة وأية مطابع أخرى داخل ليبيا القيام بطبع أية مطبوعة صحفية إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة (2)

يستمر صدور الصحف والمجلات المحلية الصادرة وقت صدور هذا القرار بنفس القواعد المعتادة.

مادة (3)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الدكتور محمد على شرف الدين الفيتوري

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

صدر في : 1 جمادى الثاني 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 12 فبراير 1986م

صنف النص:قرار
عدد النص:70
تاريخ النص:1986-04-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.