قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (713) لسنة 1990م
بإسناد بعض الاختصاصات إلى
اللجان الشعبية للبلديات
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تسند للجان الشعبية للبلديات – كل في نطاق اختصاصه – مهام الإشراف والإدارة والصيانة للملاعب والساحات والمدن الرياضية.
وتؤول إليها المخصصات المدرجة لهذه المرافق بالميزانية العامة.
مادة (2)
يستمر العاملون بالمرافق الرياضية المشار إليها بالمادة السابقة ممن نقلوا إلى هيئة الأمن الداخلي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1989م المشار إليه، بالعمل بهذه المرافق.
مادة (3)
للجنة الأولمبية العربية الليبية، والاتحادات الرياضية العامة والفرعية الحق في استعمال المرافق المذكورة لتنفيذ برامجها.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 30 محرم 1400 و.ر
الموافق: 21 هانيبال 1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.