احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (713) لسنة 1990 بشأن إسناد بعض الاختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (713) لسنة 1990م

بإسناد بعض الاختصاصات إلى

اللجان الشعبية للبلديات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
  • وعلى لائحة تنظيم البلديات، وتعديلاتها،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1989م بشأن اعادة تنظيم اللجنة الاولمبية الوطنية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (374) لسنة 1989م بانشاء الهيئة العامة للرياضة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1989م بنقل موظفين،
  • وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العربية الليبية رقم ق 264/1/1، المؤرخ في 1 رمضان 1398 و.ر الموافق 1989/4/6م،
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للبلديات في اجتماعها المعقود بتاريخ 3 هانيبال 1990م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تسند للجان الشعبية للبلديات – كل في نطاق اختصاصه – مهام الإشراف والإدارة والصيانة للملاعب والساحات والمدن الرياضية.

وتؤول إليها المخصصات المدرجة لهذه المرافق بالميزانية العامة.

مادة (2)

يستمر العاملون بالمرافق الرياضية المشار إليها بالمادة السابقة ممن نقلوا إلى هيئة الأمن الداخلي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1989م المشار إليه، بالعمل بهذه المرافق.

مادة (3)

للجنة الأولمبية العربية الليبية، والاتحادات الرياضية العامة والفرعية الحق في استعمال المرافق المذكورة لتنفيذ برامجها.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 30 محرم 1400 و.ر

الموافق: 21 هانيبال 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:713
تاريخ النص:1990-12-27
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.