احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (73) لسنة 1995 بشأن إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (73) لسنة 1424 ميلادية

بشأن / إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976

إفرنجي.

● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية

بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم

أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وبعد التشاور مع الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة (1)

تلغى المحاكم النائية الآتية: –

1- محكمة الجغبوب النائية 2- محكمة أم الرزم النائية

3- محكمة البريقة النائية 4- محكمة اجخرة النائية

5- محكمة الهيشة الجديدة النائية 6- محكمة أبو نجيم النائية

مادة (2)

تنشأ بدائرة محكمة طبرق الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة الجغبوب الجزئية” ويكون مقرها مدينة الجغبوب وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب النائية الملغاة.

مادة (3)

تنشأ بدائرة محكمة درنة الابتدائية محكمة جزئية تسمى “محكمة أم الرزم الجزئية” ويكون مقرها بمدينة أم الرزم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم النائية الملغاة.

مادة (4)

تنشأ بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –

1- محكمة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة النائية الملغاة.

2- محكمة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة النائية الملغاة.

مادة (5)

تنشا بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: –

1- محكمة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة النائية الملغاة.

2- محكمة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم النائية الملغاة.

مادة (6)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 16 / شعبان / 1404 و.ر

الموافق: 17 / 1 / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:73
تاريخ النص:1995-01-17
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص