AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بشأن / إلغاء محاكم نائية وإنشاء محاكم جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976
● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وبعد التشاور مع الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
تلغى المحاكم النائية الآتية: -
1- محكمة الجغبوب النائية 2- محكمة أم الرزم النائية
3- محكمة البريقة النائية 4- محكمة اجخرة النائية
5- محكمة الهيشة الجديدة النائية 6- محكمة أبو نجيم النائية
تنشأ بدائرة محكمة طبرق الابتدائية محكمة جزئية تسمى "محكمة الجغبوب الجزئية" ويكون مقرها مدينة الجغبوب وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الجغبوب النائية الملغاة.
تنشأ بدائرة محكمة درنة الابتدائية محكمة جزئية تسمى "محكمة أم الرزم الجزئية" ويكون مقرها بمدينة أم الرزم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الرزم النائية الملغاة.
تنشأ بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: -
1- محكمة البريقة الجزئية: ومقرها مدينة البريقة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة البريقة النائية الملغاة.
2- محكمة اجخرة الجزئية: ومقرها مدينة اجخرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة اجخرة النائية الملغاة.
تنشا بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي: -
1- محكمة الهيشة الجديدة الجزئية: ومقرها مدينة الهيشة الجديدة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الهيشة الجديدة النائية الملغاة.
2- محكمة أبو نجيم الجزئية: ومقرها مدينة أبو نجيم وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أبو نجيم النائية الملغاة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.