احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (84) لسنة 2012 بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (84)

لسنة 2012 ميلادي باستحداث

مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • على قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة الوزراء.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

يستحدث مكتب يتبع لديوان رئاسة الوزراء يكون مقره بمدينة بنغازي.

مادة (2)

يختص المكتب بممارسة الاختصاصات التالية:

  1. متابعة أداء الجهات الحكومية في دائرة عمل المكتب بمدينة بنغازي والمدن المجاورة لها.
  2. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في نطاق اختصاصه والعمل على معالجة الصعوبات والعراقيل من خلال الجهات المختصة.
  3. التنسيق بين المجالس المحلية والوحدات الإدارية التابعة للوزارات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة.
  4. إحالة الموضوعات التي تتطلب البت فيها من مجلس الوزراء أو رئيسه واقتراح ما يلزم بشأنها.
  5. عقد الاجتماعات مع الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات للتأكد من حسن تنفيذها واقتراح ما يلزم بشأنها.
  6. اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن حسن أدائه في حدود اختصاصه وفقاً للميزانية المعتمدة للمكتب.

مادة (3)

يكون للمكتب ميزانية تدرج ضمن المخصصات المالية لديوان رئاسة مجلس الوزراء يتم الصرف منها على المكتب وفقاً للنظم المالية المعمول بها.

مادة (4)

يكون بالمكتب مديراً يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء كما يكون به عدد من الموظفين سواء بالنقل أو الندب أو الإعارة أو التعاقد وفقاً للاحتياجات الفعلية للمكتب.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

د. / عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: 6 / جمادي الأول / 1433 هجرية

الموافق: 08 / 04 / 2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:84
تاريخ النص:2012-04-08
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.