قرار مجلس الوزراء
رقم (86) لسنة 2012م.
بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
مجلس الوزراء
قــــــــــرر
مادة (1)
تحل كل من
:
1- مصلحة العمل.
2- مصلحة الوظيفة العامة.
وتغل يديهما عن مزاولة أي نشاط وتؤول مقارهما وأصولهما وموجوداتهما وأرصدتهما والموظفين بهما لوزارة العمل والتأهيل كما ينقل للوزارة ما على الجهتين المذكورتين من التزامات وما لهما من حقوق.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
مجلس الوزراء |
صدر في 11 / ربيع الآخر /1433 هجري الموافق:04/03/2012 ميلادي |
|
Cabinet Decree
No. (86) of 2012
dissolving the Departments of Labour and Public Service
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The following shall be dissolved:
They shall cease performing any activity. Their assets, balances, competences and personnel shall revert to the Ministry of Labour and Rehabilitation. All obligations and rights of the two bodies shall also be transferred to the Ministry.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 11 Rabi' al-Akher 1433 AH
Corresponding to 04/03/ 2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.