قرار رقم (9) لسنة 2012
بشان تعيين رئيس الوزراء
وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:-
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة في: 14/10/2012م.
صدر القرار الآتي:
المادة (1)
يعين السيد/ علي زيدان محمد، رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيلها وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام مرفقة ببيان موجز حول برنامجها الحكومي في الآجال المحددة بالفصل الأول من الباب السابع من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
المادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر لسنة 2012م، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
|
المؤتمر الوطني العام- ليبيا |
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء بتاريخ:22/ذي الحجة//1433 ه الموافق: 06/11/2012 م . |
|
Resolution No. (9) of 2012
on the appointment of the prime minister
and entrusting him to form the interim government
The General National Congress:
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
Mr Ali Zeidan Mohammed shall be appointed as prime minister for the interim government and is assigned to form it and submit it to the General National Congress (GNC) with a brief statement about its government plan within the deadline specified in Part (7), Chapter (1) of the bylaws of the GNC.
Article (2)
The provisions of this resolution shall enter into force from 14 October 2012. Each party shall implement it with their mandate. It shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
On Tuesday 22 Dhu al-Hijja 1433 AH
Corresponding to: 06/11/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.