احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار لسنة 1959 بشأن تعيين مقار نواب القضاء ودوائر اختصاصهم

قرار

بتعيين مقار نواب القضاء ودوائر اختصاصهم (1)

 

انا احمد العربي عبد القادر                         ناظر العدل

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من المرسوم الملكي

الصادر بقانون نواب القضاة.

 

اقرر

 

مادة (1)

ينشأ بولاية فزان ستة مقار لنواب القضاة يعين كل منها وتحدد دائرة اختصاصه على النحو الآتي:

(أ‌) مقر نائب قاض بأوباري ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي أوباري والغريفة.

(ب‌) مقر نائب قاض ببندبية ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديرية بندبية.

(جـ‌) مقر نائب قاض بزلة ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديرة زلة.

(د‌) مقر نائب قاض بونزريك ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي أدري وبرقن.

(هـ‌) مقر نائب قاض بأم الأرانب ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريات أم الأرانب وزويلة والقطرون.

(و) مقر نائب قاض بالبركت ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي البركت والعوينات.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من أول فبراير سنة 1959 ويبلغ إلى جميع جهات القضاء بالولاية.

 

صدر بسبها في 19 / 1 / 1959 م.

أحمد العربي عبد القادر

ناظر العدل

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-01-19
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.