AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار
بتعيين مقار نواب القضاء ودوائر اختصاصهم (1)
انا احمد العربي عبد القادر ناظر العدل
الصادر بقانون نواب القضاة.
اقرر
مادة (1)
ينشأ بولاية فزان ستة مقار لنواب القضاة يعين كل منها وتحدد دائرة اختصاصه على النحو الآتي:
(أ) مقر نائب قاض بأوباري ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي أوباري والغريفة.
(ب) مقر نائب قاض ببندبية ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديرية بندبية.
(جـ) مقر نائب قاض بزلة ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديرة زلة.
(د) مقر نائب قاض بونزريك ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي أدري وبرقن.
(هـ) مقر نائب قاض بأم الأرانب ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريات أم الأرانب وزويلة والقطرون.
(و) مقر نائب قاض بالبركت ودائرة اختصاصه البلدان التابعة لمديريتي البركت والعوينات.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من أول فبراير سنة 1959 ويبلغ إلى جميع جهات القضاء بالولاية.
صدر بسبها في 19 / 1 / 1959 م.
أحمد العربي عبد القادر
ناظر العدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.