احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1962 بشأن السلاح الجوي المكلي الليبي

قرار وزير الدفاع

بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي

وزير الدفاع:

  • بعد الإطلاع على المرسوم الملكي بقانون صادر في 3 من يونيو 1961م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اركان الجيش

قــــــرر

مادة (1)

يطلق على القوات العسكرية الجوية اسم السلاح الجوي الملكي الليبي.

مادة (2)

يعين لقيادة السلاح الجوي الملكي الليبي، ضابط جوي يكون مساعدا لرئيس اركان الجيش الليبي للشؤون الجوية

مادة (3)

يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح الجوي الملكي الليبي ويحدد اختصاصاتها.

مادة (4)

يشكل رئيس أركان الجيش لجنة لإعداد كادر تشكيلات السلاح الجوي الملكي الليبي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.

مادة (5)

على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في طرابلس الغرب

بتاريخ 13 سبتمبر 1962م

يونس عبد النبي بالخير

وزير الدفاع

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1969-09-13
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص