احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1962 بشأن لائحة في شأن علاوة التمثيل لضباط البوليس الاتحادي

لائحة في شأن علاوة التمثيل

لضباط البوليس الاتحادي (1)

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة

1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي،

وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي،

 

قرر

 

مادة (1)

تمنح علاوة تمثيل لضباط البوليس الاتحادي الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية بالفئات المبينة تجاه كل منها:

1- مدير عام البوليس الاتحادي 12 ج .ل شهريا.

2- نائب المدير العام 8 ج ل شهريا.

3- مديرة الشعب والإدارة والمالية 6 ج ل شهريا.

4- مساعد المدير العام لشئون الأمن 6ج.ل شهريا.

5- نائب مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب 6 ج ل شهريا.

6- رؤساء الفروع في الولايات الثلاث 4 ج ل شهريا.

 

مادة (2)

تستحق علاوة التمثيل ابتداء من التاريخ الذي يباشر فيه الضابط بمهام وظيفته فعلا حتى تاريخ انتهائه عمله بهذه الوظيفة.

 

مادة (3)

لا تستحق علاوة التمثيل عن المدد الآتية:

1- مدد الأجازة مهما كان نوعها.

2- مدد البعثة الدراسية.

3- مدد الوقف عن العمل .

4- المدد التي لا تستحق فيها كامل المرتب لأي سبب كان.

 

مادة (4)

1- إذا تغيب الضابط المستحق لعلاوة التمثيل فيمنح الضابط الذي يقوم بأعماله بطريق الوكالة نصف علاوة التمثيل التي يستحقها الضابط الأصيل، ولا تستحق العلاوة في هذه الحالة إلا بعد مضي شهر من تاريخ شغل الوظيفة بالوكالة.

 

مادة (5)

يعمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها.

 

صدرت في البيضاء في 8 رمضان سنة 1381 هـ.

الموافق 13 فبراير 1962.

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1962-02-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.