AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
لائحة في شأن علاوة التمثيل
لضباط البوليس الاتحادي (1)
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة
1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي،
وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي،
قرر
مادة (1)
تمنح علاوة تمثيل لضباط البوليس الاتحادي الذين يشغلون إحدى الوظائف الآتية بالفئات المبينة تجاه كل منها:
1- مدير عام البوليس الاتحادي 12 ج .ل شهريا.
2- نائب المدير العام 8 ج ل شهريا.
3- مديرة الشعب والإدارة والمالية 6 ج ل شهريا.
4- مساعد المدير العام لشئون الأمن 6ج.ل شهريا.
5- نائب مدير شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب 6 ج ل شهريا.
6- رؤساء الفروع في الولايات الثلاث 4 ج ل شهريا.
مادة (2)
تستحق علاوة التمثيل ابتداء من التاريخ الذي يباشر فيه الضابط بمهام وظيفته فعلا حتى تاريخ انتهائه عمله بهذه الوظيفة.
مادة (3)
لا تستحق علاوة التمثيل عن المدد الآتية:
1- مدد الأجازة مهما كان نوعها.
2- مدد البعثة الدراسية.
3- مدد الوقف عن العمل .
4- المدد التي لا تستحق فيها كامل المرتب لأي سبب كان.
مادة (4)
1- إذا تغيب الضابط المستحق لعلاوة التمثيل فيمنح الضابط الذي يقوم بأعماله بطريق الوكالة نصف علاوة التمثيل التي يستحقها الضابط الأصيل، ولا تستحق العلاوة في هذه الحالة إلا بعد مضي شهر من تاريخ شغل الوظيفة بالوكالة.
مادة (5)
يعمل بهذه اللائحة من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها.
صدرت في البيضاء في 8 رمضان سنة 1381 هـ.
الموافق 13 فبراير 1962.
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.