احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار لسنة 1967 بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين شرعيتين وفروع لمحاكم ابتدائية شرعية

قرار وزير العدل

بإنشاء محكمتين ابتدائيتين شرعيتين

وفروع لمحاكم ابتدائية شرعية (1)

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على المادة (14) من القانون رقم (29)

لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء المعدل

بالمرسوم الملكي بقانون رقم (13) لسنة 1964

والمرسوم الملكي بقانون رقم (21) لسنة 1964،

قرر

مادة (1)

تنشأ محكمة ابتدائية شرعية بمدينة الزاوية تسمى” محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية” يشمل اختصاصها محافظة الزاوية.

ويكون للمحكمة المذكورة فرعان أحدهما بمدينة صبراته ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية صبراته والفرع الآخر بمدينة جنزور ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية جنزور.

مادة (2)

تنشأ محكمة ابتدائية شرعية بمدينة الخمس تسمى”محكمة الخمس الابتدائية الشرعية” ويشمل اختصاصها محافظة الخمس.

ويكون للمحكمة المذكورة فرع بمتصرفية القصبات ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية القصبات.

مادة (3)

ينشأ لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية فرعان أحدهما بنيابة متصرفية بن غشير ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية بن غشير والفرع الآخر بنيابة متصرفية العزيزية ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية العزيزية.

مادة (4)

ينشأ لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية فرع بمدينة الأبيار ويشمل اختصاصها دائرة نيابة متصرفية الأبيار.

مادة (5)

جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص المحاكم المنشأة تحال بالحالة التي عليها إلى هذه المحاكم بأوامر تصدرها المحاكم التي تنظرها لجلسات محددة كلما أمكن وبغير مصروفات، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد المقررة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة القضايا التي تكون قد تمت فيها المرافعة وأجلت للنطق بالحكم فيها.

مادة (6)

يكون مقار المحاكم المنشأة بمقتضى هذا القرار في المباني التي تشغلها النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في المدن المنشأة بها أو المباني التي تعدها وزارة العدل لهذا الغرض في تلك المدن.

مادة (7)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967.

صدر بطرابلس في 19 ربيع الأول 1387،

الموافق 27 / 6 / 1967.

عبد الحميد البكوش

وزير العدل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.