بإنشاء محكمتين ابتدائيتين شرعيتين
وفروع لمحاكم ابتدائية شرعية (1)
● بعد الاطلاع على المادة (14) من القانون رقم (29)
لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء المعدل
بالمرسوم الملكي بقانون رقم (13) لسنة 1964
والمرسوم الملكي بقانون رقم (21) لسنة 1964،
تنشأ محكمة ابتدائية شرعية بمدينة الزاوية تسمى” محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية” يشمل اختصاصها محافظة الزاوية.
ويكون للمحكمة المذكورة فرعان أحدهما بمدينة صبراته ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية صبراته والفرع الآخر بمدينة جنزور ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية جنزور.
تنشأ محكمة ابتدائية شرعية بمدينة الخمس تسمى”محكمة الخمس الابتدائية الشرعية” ويشمل اختصاصها محافظة الخمس.
ويكون للمحكمة المذكورة فرع بمتصرفية القصبات ويشمل اختصاصه دائرة متصرفية القصبات.
ينشأ لمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية فرعان أحدهما بنيابة متصرفية بن غشير ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية بن غشير والفرع الآخر بنيابة متصرفية العزيزية ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية العزيزية.
ينشأ لمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية فرع بمدينة الأبيار ويشمل اختصاصها دائرة نيابة متصرفية الأبيار.
جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص المحاكم المنشأة تحال بالحالة التي عليها إلى هذه المحاكم بأوامر تصدرها المحاكم التي تنظرها لجلسات محددة كلما أمكن وبغير مصروفات، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في المواعيد المقررة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة القضايا التي تكون قد تمت فيها المرافعة وأجلت للنطق بالحكم فيها.
يكون مقار المحاكم المنشأة بمقتضى هذا القرار في المباني التي تشغلها النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة في المدن المنشأة بها أو المباني التي تعدها وزارة العدل لهذا الغرض في تلك المدن.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس سنة 1967.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.