قرار بتعديل لائحة تنظيم الحرس
البلدي
وزير الداخلية والحكم المحلي،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 1968 بشأن البلديات المعدل
بالقانون رقم (11) لسنة 1969 م،
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م،
● وعلى لائحة تنظيم الحرس البلدي الصادرة في 16 ربيع الأول 1388 هـ
الموافق 12 يونيه 1968 م،
قرر
مادة (1)
تعدل الفقرة ج من المادة 15 من لائحة الحرس البلدي على النحو التالي:
ج – أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام جلود
عضو مجلس قيادة الثورة
ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والحكم المحلي
صدر في 25 ذو القعدة 1389 هـ
الموافق 2 فبراير 1970 م
Decree amending Regulations of
Municipal Guards
The Minister of Interior and Local Government,
● Upon review of Law No. (19) of 1968 on Municipalities, as amended
by Law No. (11) of 1969 AD;
● Civil Service Law No. (19) of 1964 AD; and
● Regulations of Municipal Guards issued on 16 Rabi al-Awwal 1388 AH,
Corresponding to 12 June 1968 AD,
has decreed the following:
Article (1)
Paragraph c of Article 15 of the Municipal Guard Regulations shall be amended as follows:
c. To have at least a primary school certificate.
Article (2)
The Deputy of the Ministry shall implement this decree, which shall take effect on the issuance date thereof and shall be published in the Official Gazette.
Major / Abdul Salam Julud
Member of the Revolutionary Command Council
Deputy Prime Minister
Minister of Interior and Local Government
Issued on 25 Dhul Qadah 1389 AH
Corresponding to 2 February 1970 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.