احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن تعديل القرار الخاص بمنح موظفي مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي

قرار وزير الخزانة

لسنة 1972 بتعديل القرار الخاص بمنح موظفي

مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي

وزير الخزانة،

· بعد الإطلاع على المادة (10) من قانون مراقبة النقد لسنة 1955م المعدل بالقانون الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق 16 أكتوبر 1970م .

· وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق أكتوبر 1970م.

· وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ الموافق 30 نوفمبر 1971م بشأن منح بعض موظفي مصرف ليبيا المزكزي صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون مراقبة النقد لعام 1955م .

· وقانون المصارف رقم (4) لسنة 1963م

· وبناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

قــــــــرر

مادة (1)

يستبدل بالبند (8) من المادة (1) من قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391هـ المشار إليه النص الآتي:

“8” نائب مدير قسم مراقبة النقد وموظفو هذا القسم ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة“.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد عبد السلام أحمد جلود

وزير الخزانة

صدر في 8 ذو الحجة 1391هـ

الموافق 24 يناير 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-07-24
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.