AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير الخزانة
لسنة 1972 بتعديل القرار الخاص بمنح موظفي
مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي
وزير الخزانة،
· بعد الإطلاع على المادة (10) من قانون مراقبة النقد لسنة 1955م المعدل بالقانون الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق 16 أكتوبر 1970م .
· وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 16 شعبان 1390 هـ الموافق أكتوبر 1970م.
· وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391 هـ الموافق 30 نوفمبر 1971م بشأن منح بعض موظفي مصرف ليبيا المزكزي صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون مراقبة النقد لعام 1955م .
· وقانون المصارف رقم (4) لسنة 1963م
· وبناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
قــــــــرر
مادة (1)
يستبدل بالبند (8) من المادة (1) من قرار وزير الخزانة الصادر في 13 شوال 1391هـ المشار إليه النص الآتي:
"8" نائب مدير قسم مراقبة النقد وموظفو هذا القسم ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
وزير الخزانة
صدر في 8 ذو الحجة 1391هـ
الموافق 24 يناير 1972م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.