احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار مجلس الوزراء رقم (339) لسنة 2013 ميلادي بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق

قرار مجلس الوزراء

رقم (339) لسنة 2013 ميلادي

بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 ميلادي، في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2012 ميلادي، بتفويض رئيس مجلس الوزراء ببعض المهام.

قـــــــــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ غرفة أمنية تسمى (غرفة العمليات المشتركة) للحفاظ على أمن المناطق الحدودية (امساعد_الجغبوب) تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الاشراف المباشر لرئيسه ويكون مقرها بمدينة طبرق.

مادة (2)

تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعد له من أحد الضباط، يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التالية:

1- جهاز المخابرات الليبية.

2- مديرية الأمن الوطني طبرق.

3- مصلحة الجمارك .

4- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

5- الهجرة غير الشرعية.

6- الحرس البلدي.

7- مكافحة المخدرات.

8- حرس الحدود.

9- وحدات الجيش الليبي.

مادة (3)

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي:

1- اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمناطق الحدودية (امساعد-الجغبوب) وغيرها من المناطق الواقعة بضواحي مدينة طبرق وبما يضمن دعم و إسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن ، ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.

3- تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.

4- السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة طبرق وضواحيها.

5- فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به.

6- مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.

7- ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

أ‌- الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية و التقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها، وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الاجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.

ب‌- التنسيق مع الوزرات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.

ت‌- التنسيق مه مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معاونتهم وإدماجهم في الخة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ث‌- تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاخترقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية و أهدافها.

ج‌- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.

مادة (4)

يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.

مادة (5)

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافأت لمنتسبيها كل فيما يخصه- وفقا للتشريعات النافذة .

مادة (6)

يكون للغرفة عدد من التشقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

مادة (7)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحاكمه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 28/شعبان/ 1434 هجري.

الموافق 7/يوليو/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:339
تاريخ النص:2013-07-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.