Cabinet Decree No. (339) of 2013
on forming the Joint Security Operations Room in Tobruk
The Cabinet
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A security room called “Joint Operations Room” (JOR) shall be established to maintain security in border regions (Musaid – Jaghbub). The JOR shall be subordinate to the Cabinet and it shall work under the direct supervision of the Prime Minister. It shall be located in the city of Tobruk.
Article (2)
The JOR referred to in the previous article shall be composed of a chief, who shall be an army officer of the rank of colonel or above, an assistant chief from the officer ranks, with both being appointed by a decision issued by the Prime Minister, in addition to representatives of the following entities:
Article (3)
The JOR shall undertake the following:
Article (4)
At the technical level, JOR members shall be under the supervision of the JOR chief and his assistant.
Article (5)
Any entity with which JOR members are affiliated shall pay, each within its mandate, the salary and all other bonuses, financial benefits, and remunerations of their members in accordance with the legislation in force.
Article (6)
The JOR shall be composed of several organisational divisions determined by a decision issued by the JOR chief.
Article (7)
The provisions of this decree shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision. It shall be implemented by the concerned entities and published in the Official Gazette.
The Cabinet — Libya
28 Shaaban 1434 AH
Corresponding to 7 July 2013 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (339) لسنة 2013 ميلادي
بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق
مجلس الوزراء:
قـــــــــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ غرفة أمنية تسمى (غرفة العمليات المشتركة) للحفاظ على أمن المناطق الحدودية (امساعد_الجغبوب) تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الاشراف المباشر لرئيسه ويكون مقرها بمدينة طبرق.
مادة (2)
تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعد له من أحد الضباط، يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التالية:
1- جهاز المخابرات الليبية.
2- مديرية الأمن الوطني طبرق.
3- مصلحة الجمارك .
4- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
5- الهجرة غير الشرعية.
6- الحرس البلدي.
7- مكافحة المخدرات.
8- حرس الحدود.
9- وحدات الجيش الليبي.
مادة (3)
تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي:
1- اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمناطق الحدودية (امساعد-الجغبوب) وغيرها من المناطق الواقعة بضواحي مدينة طبرق وبما يضمن دعم و إسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن ، ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
3- تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
4- السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة طبرق وضواحيها.
5- فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به.
6- مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.
7- ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:
أ- الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية و التقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها، وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الاجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
ب- التنسيق مع الوزرات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
ت- التنسيق مه مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معاونتهم وإدماجهم في الخة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ث- تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاخترقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية و أهدافها.
ج- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.
مادة (4)
يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.
مادة (5)
تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافأت لمنتسبيها كل فيما يخصه- وفقا للتشريعات النافذة .
مادة (6)
يكون للغرفة عدد من التشقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.
مادة (7)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحاكمه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 28/شعبان/ 1434 هجري.
الموافق 7/يوليو/2013 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.