احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

اتفاقية لسنة 1993 بشأن التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي

اتفاقية التعاون القانون و القضائي

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

والجمهورية التونسية

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

والمملكة المغربية

والجمهورية الإسلامية الموريتانية

  • إنطلاقا من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثانية منها.
  • وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي.
  • وانطلاقا من الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي الذي عبر عن الإدارة الراسخة الفردية و الجماعية في المغرب العربي واستلهاما من اصالتنا وقيمنا الروحية.
  • واقتناعا منها بأن التوحيد التشريعي والتوحيد القضائي هما من الأهداف الاساسية في اتحاد المغرب العربي، وينبغي العمل على تحقيقها بتعزيز صيغ التعاون والتنسيق و التوحيد.
  • ورغبة منها في تقوية الحماية القضائية للاشخاص المقيمين بترابها وحرصا على سلامة مجتمعاتها، وضمانا لاستقرارها
  • واعتبارا لما يحققه تنيسيط اجراءات التقاضي وتبليغ الوثائق وتنفيذ الانابات القضائية وتوحيد قواعد الاختصاص والاعتراف بالاحكام وتنفيذها وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم،وتنفيذ العقوبات من تأثير على جميع هذا الغايات.

اتفقت على ما يلي:

القسم الأول

أحكام عامة

مادة (1)

تتبادل وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد مع نظيراتها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى توحيد النصوص التشريعية والأنظمة القضائية بين دولها.

مادة (2)

تكون لجنة من اثنين من ذوي الخبرة عن كل طرف متعاقد تسمى اللجنة الدائمة للتعاون القضائي والقانوني لدول اتحاد المغرب العربي، تتولى دراسة ومتابعة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية واقتراح ما يتعين مراجعته وتعديله منها عند الاقتضاء.

وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

مادة (3)

تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة لتكوين المرشحين للوظائف القضائية.

ويلتزم كل طرف متعاقد بتشجيع مواطني الأطراف الأخرى في بلده على القيام بالدراسات أو التدريبات بالمعاهد القضائية والمحاكم أو مواصلتها.

مادة (4)

تبذل الأطراف المتعاقدة ما في وسعها لتسهيل تبادل القضاة والباحثين وغيرهم من ذوي الخبرة في مختلف الميادين القضائية والقانونية.

مادة (5)

يتمتع القضاة في نطاق التبادل المشار إليه بالمادة السابقة بكل ما يتمتع به القضاة المساوون لهم ببلد الطرف الذي يعملون به.

مادة (6)

يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل ويتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليه.

ولكل محام مسجل بنقابة للمحامين ببلد أحد الأطراف المتعاقدة الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المنطبقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب أحد المحامين بها محلاً مختاراً له لتلقي جميع الأوراق والوثائق القضائية التي نص عليها القانون.

مادة (7)

لمواطني كل طرف متعاقد الحق في ممارسة المهن الحرة المساعدة للقضاء ببلد أحد الأطراف المتعاقدة وفقاً لقوانينه التي يمارس بمقتضاها مواطنوه تلك المهن دون تمييز بينهم.

مادة (8)

تشجع الأطراف المتعاقدة تبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها، وذلك للاطلاع على التطور التشريعي والقضائي فيها وعلى ما توفر لديها من تجارب ولتبادل الرأي في المشاكل التي تعترضها في هذا المجال.

القسم الثاني

ضمان حق التقاضي

مادة (9)

يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلدان الأطراف الأخرى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.

مادة (10)

لا يجوز أن تفرض على مواطني أي طرف متعاقد في بلدان الأطراف الأخرى أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان ليست مفروضة على مواطنيها.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقاً لقوانين أحد الأطراف المتعاقدة.

مادة (11)

يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة ببلد كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقاً للتشريع النافذ فيه.

وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار وإذا كان يقيم خارج بلدان الأطراف المتعاقدة فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.

وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه.

القسم الثالث

التعاون بين الهيئات القضائية

الباب الأول

إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها

مادة (12)

ترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والدعاوى الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الموجهة إلى أشخاص يقيمون ببلد أحد الأطراف المتعاقدة مباشرة من الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر التي يقيمون في دائرتها لتقوم بتبليغهم بها.

وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة، يقع تحديدها طبقاً لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه.

مادة (13)

إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

مادة (14)

تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق على تسليمها إلى المطلوب تبليغه ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة أو الوثيقة وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم.

وترسل نسخة الورقة أو الوثيقة الموقع عليها من المطلوب إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة مباشرة.

مادة (15)

لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف.

مادة (16)

يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية:-

1- الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.

2- نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها.

3- الاسم الكامل للشخص المطلوب إعلامه أو تبليغه ومهنته وعنوانه وجنسيته إن أمكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.

مادة (17)

لا تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين ببلد أحد الأطراف الأخرى في أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه التبليغ.

مادة (18)

يعتبر التبليغ الحاصل وفقاً لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف المتعاقد طالب التبليغ.

القسم الثالث

التعاون بين الهيئات القضائية

الباب الثاني – الانابات القضائية

مادة (19)

لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في بلده نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينات وطلب أداء اليمين.

مادة (20)

ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتعلم فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.

مادة (21)

ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل منها، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب إجراءات كل منها.

مادة (22)

يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية:-

1- إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

2- إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته.

3- إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإعلام الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة (23)

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة – بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة ما يلي:-

1- أن تنفذ الإنابة القضائية طبقاً لشكل خاص إذا لم يكن هذا الشكل مخالفاً لتشريع بلادها.

2- أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقاً للتشريع الجاري به العمل في البلاد المطلوب إليها.

مادة (24)

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.

مادة (25)

لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية دفع أية مصاريف من الطرف المتعاقد الطالب ما عدا أجور الخبراء وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بياناً مع ملف الإنابة.

مادة (26)

يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الثالث

حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية

مادة (27)

كل شاهد أو خبير أياً كانت جنسيته يستدعى للحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة أو يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله بلد الطرف المتعاقد الطالب.

ويتعين على الهيئة التي استدعت الشاهد أو الخبير إعلامه كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.

وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في بلده دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره.

ولا يمكن أن تسلط أية عقوبة أو تتخذ أية وسيلة جبر ضد هذا الشاهد أو الخبير الذي لم يلب الاستدعاء للحضور.

مادة (28)

للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدماً هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.

مادة (29)

يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المسجون لديه الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.

ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.

ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات التالية:

أ‌) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.

ب‌) إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة سجنه.

ج) إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف المتعاقد الطالب.

الباب الرابع

تبادل المعلومات عن السوابق القضائية

مادة (30)

يرسل كل طرف متعاقد إلى كل واحد من الأطراف المتعاقدة الأخرى بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي.

مادة (31)

في حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الأطراف المتعاقدة يجوز لتلك الهيئات الحصول مباشرة من الجهة المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.

مادة (32)

في غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أحد الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى طرف متعاقد آخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.

القسم الرابع

الاختصاص والإعتراف بالأحكام الصادرة في

القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها

الباب الأول

الاختصاص

مادة (33)

تختص محاكم كل طرف متعاقد بالفصل دون سواها في الأمور التالية:

أ‌) الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده.

ب‌) صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها.

ج) صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.

د) صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده.

هـ) تنفيذ الأحكام إذا كان مكان التنفيذ ببلده.

مادة (34)

في غير الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد مختصة في الحالات التالية:

أ‌) إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو أحدهم إن تعدوا، وقت افتتاح الدعوى موجودا ببلد ذلك الطرف المتعاقد أو كان له به من يمثله.

ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل إقامته المعتاد أو محل نشاطه فيما يخص الدعاوي المتعلقة بذلك النشاط أو موطنه المختار أو أخر موطن معلوم إذا غادره وأصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتباري مقره أو مكان مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع وتم استدعاؤه به.

ب‌) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني.

ج) في حالات المسؤولية غير التعاقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد ذلك الطرف المتعاقد.

د) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها.

هـ) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

و) إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

ز) إذا تعلقت الدعوى بالأهلية أو الأحوال الشخصية لمواطني الطرف المتعاقد المنتسبين إليه بجنسيتهم وقت رفع الدعوى.

مادة (35)

يجب على محاكم كل طرف متعاقد التصريح تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها بصفة أصلية:

أ‌) إذا كان موضوعها قد اختصت به محاكم طرف متعاقد آخر دون سواها وفقا للمادة 33.

ب)إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر وتمسك بعدم الاختصاص وذلك في الحالات المبينة بالفقرات أ-ب -ج من المادة 34.

مادة (36)

إذا رفعت دعاوي متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا، وذلك دون الإخلال بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية.

الباب الثاني

الإعتراف بالأحكام

مادة (37)

ما تصدره المحاكم القائمة ببلدية أحد الأطراف المتعاقدة في الدعاوي المدنية وبما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي الدعاوي التجارية بمقتضى صلاحياتها القضائية والولائية يكون له قانونا ببلدان الأطراف الأخرى قوة الأمر المقضي به إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ‌) أن يكون الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقرر لدى الأطراف المتعاقدة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام الباب السابق.

ب)أن يكون المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب أحكام هذه الاتفاقية.

ج) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه.

د) ألا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام في البلد الذي يطلب منه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ.

هـ) ألا يكون الحكم مخالفا لحكم صادر بين نفس الخصوم في ذات الحق محلا وسببا وحائرا لقوة الأمر المقضي به ببلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ أو ببلد آخر وكان معترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ.

و) ألا يكون الحكم صادرا على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين 35، 36.

مادة (38)

لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي:

أ‌) الأحكام الصادرة ضد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ أو ضد أحد موظفيه عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها.

ب‌) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ.

ج) الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والإعسار وفي مادة الضرائب والرسوم والأحكام الوقتية والتحفظية.

الباب الثالث

تنفيذ الأحكام

مادة (39)

يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب ممن له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه.

وإجراءات طلب الأمر بالتنفيذ تخضع لقانون البلد الذي يطلب فيه.

مادة (40)

تقتصر الجهة المختصة على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا لجميع الشروط الواردة بالمواد السابقة حتى يمكنه التمتع قانونا بقوة الأمر المقتضى به، وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة بقرارها.

ولا يصدر الأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.

وللجهة المختصة إذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار الحكم المطلوب تنفيذه كما لو كان صادرا بنفس البلد الذي أمر بتنفيذه بترابه.

ويجوز أن يشمل الأمر بالتنفيذ جميع فروع الحكم أو بعضها إن كانت قابلة للتجزئة.

مادة (41)

لا يمكن أن تنفذ إجباريا الأحكام المشار إليها في المادة 37 ويتخذ في شأنها أي إجراء رسمي ببلد أحد الأطراف المتعاقدة إلا بعد الأمر بتنفيذها في هذا البلد.

مادة (42)

تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الأشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.

ويجوز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر نفس القوة التنفيذية التي تحرزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.

مادة (43)

يجب على من يحتج بحكم حائز على قوة الأمر المقضي أو يطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي:

أ‌) نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.

ب‌)المحضر الأصلي الذي وقع بمقتضاه الإعلام بالحكم.

ج) شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية.

د) نسخة رسمية من محضر الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.

الباب الرابع

الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها

مادة (44)

يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلدان الأطراف المتعاقدة وتنفذ لديها بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية:

أ‌) إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

ب‌) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.

ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.

د) إذا كان الخصوم لم يستدعوا للحضور على الوجه الصحيح.

هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

مادة (45)

تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري مهما كانت جنسيته.

مادة (46)

لا يجوز إلزام طالبي التنفيذ من مواطني الأطراف المتعاقدة تقديم رسم أو تأمين أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلد المطلوب إليه التنفيذ، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

القسم الخامس

تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

مادة (47)

يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم الاتهام لدى الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.

مادة (48)

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:

أ‌) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين – أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

ب) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

مادة (49)

لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الطرف المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها.

ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة ملوك وقادة ورؤساء وأولياء عهد دول الأطراف المتعاقدة.

مادة (50)

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

أ‌) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها قد ارتكبت بتراب الطرف المطلوب إليه التسليم.

ب‌) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

ج) إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم عند وصول طلب التسليم.

د) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج البلد المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج بلده من مثل هذا الشخص.

هـ) إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من أحد الأطراف المتعاقدة أو من دولة أخرى.

مادة (51)

لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين.

مادة (52)

يجوز عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت الجرائم التي وقع من أجلها الطلب تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

مادة (53)

في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد يجوز التسليم حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه بتبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة.

مادة (54)

يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية:

أ‌) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصادق عليها للنص القانوني المنطبق على تلك الجريمة ونسخة رسمية من مستندات التحقيق إن وجدت.

ب‌) إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ فترفق به نسخة مطابقة للأصل من ذلك الحكم.

مادة (55)

في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص إيقافا مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة.

ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانها مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علما بما آل طلبها دون تأخير.

مادة (56)

إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة الرابعة والخمسين خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الإيقاف المؤقت أمكن الإفراج عنه غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

مادة (57)

إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه، أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

مادة (58)

تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويعلم الطرف المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.

وعلى الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين، يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وعلى أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.

مادة (59)

إذا وردت على الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من الأطراف الأخرى، سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أم من أجل جرائم مختلفة، فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية آخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص إمكان وقوع التسليم فيما بعد بين الأطراف الطالبة وتاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

مادة (60)

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.

ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم يجب ردها إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.

ويجوز للطرف المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.

مادة (61)

إذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (58) من هذه الاتفاقية وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة (58) المشار إليها.

ويجوز للطرف المطلوب إليه تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف الطالب ضمن الشروط التي يحددها الطرفان.

مادة (62)

لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة لتاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية:

أ‌) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.

ب‌) إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه ذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (54) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.

وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.

مادة (63)

لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه، إلى طرف آخر متعاقد أو غير متعاقد إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقى الشخص المسلم إليه بترابة أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.

مادة (64)

توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية:

أ‌) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة (54) من هذه الاتفاقية.

وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة (55) من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.

ب‌) إذا كان المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

مادة (65)

يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب إليه التسليم، ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.

القسم السادس

في تنفيذ العقوبات

مادة (66)

يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية في بلد أحد الأطراف المتعاقدة الموجودة فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.

مادة (67)

يتم تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية الصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في بلد الطرف الذي يكون المحكوم عليه المسجون من مواطنيه بناء على طلب أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر والموافقة الصريحة للمحكوم عليه.

وتسري مقتضيات هذه المادة على العقوبات السالبة للحرية التي تفوق مدتها (ستة أشهر)

مادة (68)

تنطبق المواد التاسعة والأربعون، والخمسون، الثالثة والخمسون، والرابعة والخمسون، والسابعة والخمسون، من هذه الاتفاقية على مطالب تنفيذ العقوبات.

مادة (69)

يختص الطرف الجاري لديه تنفيذ العقوبة بإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط بعد استشارة الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم.

مادة (70)

يختص الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار العفو العام والعفو الخاص.

مادة (71)

الأحكام الصادرة من محاكم أحد الأطراف بعقوبة مالية من أجل جريمة مهما كانت تنفذ بتراب الطرف المطلوب إليه التنفيذ وذلك حسب صيغ تضبط فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل.

مادة (72)

يتحمل الطرف الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى بلد الطرف طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

القسم السابع

أحكام ختامية

مادة (73)

لا تنطبق أحكام القسم الرابع من هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة في الدعاوي المرفوعة قبل بداية العمل بها.

وتبقى في هذه الحالة أحكام الاتفاقيات القضائية الثنائية السابقة سارية المفعول.

مادة (74)

تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.

مادة (75)

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة (76)

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23، 24 من شعبان 1400 و.ر 1411هـ الموافق 9، 10 /3/1991م

عن /الجماهيرية العربية الليبية

ابراهيم البشارى

أمين اللجنة الشعبية للاتصال

الخارجي و التعاون الدولي

عن /الجمهورية التونسية

الحبيب بن يحيى

وزير الشؤون الخارجية

عن /الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن /المملكة المغربية

عبد اللطيف الفيلالي

وزير الدولة المكلف

بالشؤون الخارجة و التعاون

عن /الجمهورية الاسلامية المورتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

صنف النص:إتفاقية دولية, إتفاقية دولية
تاريخ النص:1993-05-06
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة, رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.