تعديل دستوري رقم 2/2012 م
بعد الاطلاع على:
· الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2012م.
· وعلى قانون رقم 3/2012م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات.
· وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10/6/2012.
· وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10/6/2012م.
أصدر الآتي:
مادة (1)
يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير.
المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت-ليبيا |
|
|
صدر في طرابلس |
|
بتاريخ 10/06/2012 م |
Constitutional Amendment No. (2) of 2012
Upon review of:
The Constitutional Declaration issued on 3/8/2012 AD,
Law No. 3/2012 concerning the High National Election Commission,
The memorandum of the High National Election Commission submitted to the National Transitional Council on 10/6/2012,
The minutes of the National Transitional Council session held on Sunday 10/6/2012 AD,
It has been decided:
Article (1)
The third paragraph of Article 30 of the Constitutional Declaration shall be amended as follows:
The General National Congress shall be elected within two hundred and seventy days as of the Liberation Declaration.
Interim National Transitional Council- Libya Tripoli
10/6/2012 AD
التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (7) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (6) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (5) لسنة 2013
التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012
التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعدیل بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.