احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

التعدیل الدستوري رقم (2) لسنة 2012

تعديل دستوري رقم 2/2012 م

بعد الاطلاع على:

· الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2012م.

· وعلى قانون رقم 3/2012م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات.

· وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10/6/2012.

· وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10/6/2012م.

أصدر الآتي:

مادة (1)

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 10/06/2012 م

صنف النص:القانون الدستوري, القانون الدستوري
عدد النص:02
تاريخ النص:2012-06-10
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي, المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به, المعمول به
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2012-08-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:873 - 873

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر: