احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تعديل القانون رقم (9) لسنة 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية

قانون رقم (8) لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل القانون

رقم (9) لسنة 1425 ميلادية بتقرير حكم في شأن

منتسبي الهيئات المدنية النظامية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 من وفاة الرسول.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجن الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972 إفرنجي في شان حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977 افرنجي في شأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 افرنجي في شأن جهاز التفتيش الزراعي
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن الامن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية بتقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات المدنية النظامية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية النص الآتي:

تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي ولوائحه التنفيذية بشأن الامن و الشرطة على حرس الجمارك، والحرس البلدي، والتفتيش الزراعي، وأعضاء جهاز الامن الخارجي، وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم وإجازاتهم.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق: 22/ الربيع/1369 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:2001-03-22
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.