قانون رقم (8) لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل القانون
رقم (9) لسنة 1425 ميلادية بتقرير حكم في شأن
منتسبي الهيئات المدنية النظامية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 1425 ميلادية النص الآتي:
تسري الأحكام المقررة بالقانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي ولوائحه التنفيذية بشأن الامن و الشرطة على حرس الجمارك، والحرس البلدي، والتفتيش الزراعي، وأعضاء جهاز الامن الخارجي، وذلك فيما يتعلق برتبهم ومرتباتهم وإجازاتهم.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق: 22/ الربيع/1369 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.